السيد محسن الحكيم

439

دليل الناسك

الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى وما يستحب فيه يجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وكذلك الثالث عشر - إن أقام ليلة بمنى - أن يرمي الجمار الثلاث ( 1 ) ، كل جمرة بسبع حصيات ( 2 ) ، ويجب هنا - زيادة على ما تقدم من شروط

--> ( 1 ) السرائر الحاوي 1 : 606 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 378 ، وفيه : بلا خلاف . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 / العود إلى منى / 1 . ( 4 ) كما في حديث بريد العجلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ؟ قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النفر ؟ قال : فليرمها ولا شئ عليه . [ وسائل الشيعة : ب 15 / رمي جمرة العقبة / 3 ] . ( 5 ) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - إن الرمي سنة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 8 / السعي / 1 ] . ( 6 ) الجمل والعقود : 234 / المقنعة : 431 .