السيد محسن الحكيم
434
دليل الناسك
الثانية يجزئ الرجوع إليها قبل الفجر قدر المسمى ، بل يجزئ الاشتغال بالعبادة بمكة عن المبيت بمنى من أصله . الثالثة : يجب أن يكون في المبيت بمنى ناويا له ( 1 ) ، نحو ما تقدم في سائر المناسك ، مقارنا بها الأول جزئه عند الغروب ، والأولى أن يقدمها في جزء من النهار ، ويقول : ( أبيت هذه الليلة بمنى لحج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى ) ، ولو أخل بالنية أثم ، ولا فدية عليه ( 2 ) ، ولكنها الأحوط . الرابعة : لو بات بغير منى فإن كان بمكة مشتغلا بالعبادة حتى أصبح فلا فدية عليه ( 3 ) ، وكذا لو شغله نسكه عن إدراك أول الليل بمنى ، أما لو بات غير مشتغل بالعبادة ، أو بات بغيرها مطلقا كان عليه ( 4 )
--> ( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 460 / مسالك الأفهام 2 : 364 / كشف اللثام 1 : 379 . ( 2 ) جواهر الكلام 20 : 4 . ( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 364 . ( 4 ) منها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح ؟ قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه . [ وسائل الشيعة : ب 1 / العود إلى منى / 2 ] .