السيد محسن الحكيم
431
دليل الناسك
الثاني عشر ( 1 ) ، ولو تأهب للخروج على الأقوى ( 2 ) . ولا يجب على من عدا هؤلاء ( 3 ) ، وإن كان الأولى بل الأحوط أن لا يتركه من ارتكب ما عدا الصيد والنساء من محرمات الاحرام ( 4 ) ، أو اقترف كبيرة أخرى ( 5 ) ، والصرورة ( 6 ) ، بل هو الأفضل
--> ( 1 ) منتهى المطلب 2 : 776 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 / العود إلى منى / 1 . ( 3 ) الدروس الشرعية 1 : 461 . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 14 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 394 ، وفيها : ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها فالأقرب عدم وجوب المبيت لمشقة الرفع والحط ، ولو كان مشغولا بالتأهب فغربت الشمس فالأقرب لزوم المقام . ( 6 ) الغنية : 519 / الكافي في الفقه : 195 / الاصباح : 464 . ( 7 ) جواهر الكلام 20 : 40 .