السيد محسن الحكيم
424
دليل الناسك
ففيه إشكال ( 1 ) . ولو خافت الحيض فقدمت طواف الزيارة على الوقوف قدمت السعي أيضا ( 2 ) ، وكذا طواف النساء ( 3 ) ، لكن لو تمكنت أن تطوف
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 64 / الطواف . ( 2 ) قال : سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية ، قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة . . . الحديث . [ المصدر السابق : 1 ] . ( 3 ) السرائر الحاوي 1 : 575 ، 624 ، وفي كلا الموضعين المنع من تقديم كل طواف عن وقته . ( 4 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة ومعه نساء . . . إلى أن يقول : فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شئ قضت المناسك وهي طامث ، فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها ، مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة ؟ قال : ليس لهم ذلك ، تستعدي عليهم ، حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها . [ وسائل الشيعة : ب 64 / الطواف / 5 ] .