السيد محسن الحكيم

422

دليل الناسك

ولو مات قبله يقضى ( 1 ) من صلب ماله ( 2 ) ، وفي جواز الاستنابة له اختيارا إشكال ( 3 ) .

--> ( 1 ) وهو صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 8 . ( 3 ) جواهر الكلام 19 : 388 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 58 / الطواف / 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 58 / الطواف / 4 .