السيد محسن الحكيم

396

دليل الناسك

- والأحوط الحزورة - إن ساقه في إحرام عمرته ( 1 ) . وكذا لو نذر هديا أو بدنة ونحو ذلك ( 2 ) ، إلا إذا قيده بالذبح ، أو النحر بمنى . الثانية عشر : تستحب الأضحية لمن تمكن عنها استحبابا مؤكدا ( 3 ) ، عبر عنه بالوجوب في بعض رواياتها ( 4 ) .

--> ( 1 ) وهو صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر ، وهو بين الصفا والمروة ، وهي بالحزورة . [ المصدر السابق : حديث 4 ] . ( 2 ) الخلاف 2 : 439 / الغنية : 519 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 / الذبح / 2 . ( 4 ) جواهر الكلام 19 : 219 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 60 / الذبح / 3 .