السيد محسن الحكيم
394
دليل الناسك
عقد إحرامه بإشعاره أو تقليده ، ويجوز له ركوبه ( 1 ) ، وحلبه ، بل كل ما لا يمنع عن نحره ، أو ذبحه ( 2 ) ، لكنه يجب عليه ذبحه ، أو نحره ( 3 ) ، ولا يجوز له إبداله ( 4 ) ، ويتبعه في وجوب النحر ، أو الذبح نتاجه ( 5 ) . ولو تلف بلا تفريط فلا ضمان ( 6 ) ، ولو فرط فلا يبعد ضمانه ( 7 ) . وكذا لو نذر سياق هدي موصوف ، وعين الفرد
--> ( 1 ) منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يحلب البدنة ، ويحمل عليها غير مضر . [ وسائل الشيعة : ب 34 / الذبح / 4 ] . ( 2 ) انظر المصدر السابق : الأحاديث 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 32 / الذبح / 1 . ( 4 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 34 / الذبح / 1 ] . ( 5 ) المصدر السابق : ب 25 / الذبح / 1 .