السيد محسن الحكيم

390

دليل الناسك

ولو صام يومي التروية وعرفة جاز التفريق ( 1 ) ولو اختيارا ( 2 ) على الأقوى ، فيصوم الثالث حينئذ بعد أيام التشريق ( 3 ) إذا كان بمنى ( 4 ) ، وإلا فبعد يوم النفر ( 5 ) ، والأولى بل الأحوط عدم التواني

--> ( 1 ) منها : صحيح صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي ، فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق . [ المصدر السابق : ب 52 / الذبح / 2 ] . ( 2 ) الكافي في الفقه : 188 . ( 3 ) نسبه في كشف اللثام إلى بعض المتأخرين ، 1 : 364 . ( 4 ) في المصدر : ( والظاهر ) . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 364 / الجامع للشرائع : 210 .