السيد محسن الحكيم

345

دليل الناسك

الإفاضة حينئذ قبل الفجر ( 1 ) ، لكن الأحوط أن تكون بعد انتصاف الليل ( 2 ) . ولو أفاض قبل الفجر بلا عذر يوجبه ، فإن كان ساهيا ، أو جاهلا ولم يتنبه إلا بعد خروج الوقت فلا شئ عليه ( 3 ) ، ولو تنبه قبل الفجر لزمه الرجوع لادراك الوقوف الواجب ، ولو تعمد عدمه ، أو كان متعمدا في الإفاضة قبل الفجر بلا عذر ففي بطلان حجه بذلك ، أو صحته

--> ( 1 ) منتهى المطلب 2 : 726 / مدارك الأحكام 7 : 427 . ( 2 ) منها : حديث علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال : أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 17 / الوقوف بالمشعر / 4 ] . ( 3 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 7 ] . ( 4 ) المصدر السابق : ب 16 / الوقوف بالمشعر / 1 .