السيد محسن الحكيم
323
دليل الناسك
والواجب هو الوقوف في نفس ذلك المكان المعروف ، فلا يجزئ الوقوف في نمرة أو غيرها من حدودها ( 1 ) ، فضلا عما إذا وقف في خارج الحدود . والظاهر أن نفس الجبل من الموقف ( 2 ) ، وإن كره الوقوف فيه ( 3 ) ، بل الأحوط تركه ( 4 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 19 : 18 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 / احرام الحج والوقوف بعرفة / 6 . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 1 . ( 4 ) المصدر السابق : حديث 5 . ( 5 ) شرائع الاسلام 1 : 230 / قواعد الأحكام 1 : 435 . ( 6 ) كما في حديث سماعة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : - في حديث - فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم ، كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى الجبل . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 11 / إحرام الحج والوقوف بعرفة / 4 ] . ( 7 ) المهذب 1 : 251 . ( 8 ) السرائر الحاوي 1 : 587 .