السيد محسن الحكيم

306

دليل الناسك

وكفر بدم شاة ( 1 ) على الأحوط ، ولو كان عن عمد أو جهل ( 2 ) ففيه وجوه أقواها بطلان متعته ، فينقلب حجه إفرادا ( 3 ) ، ويقضيه في

--> ( 1 ) النهاية : 246 / المهذب 1 : 225 . ( 2 ) قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ؟ فقال : عليه دم يهريقه . [ وسائل الشيعة : ب 6 / التقصير / 2 ] . ( 3 ) المراسم : 124 / السرائر الحاوي 1 : 580 / قواعد الأحكام 1 : 431 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 / التقصير / 1 . ( 5 ) جواهر الكلام 20 : 456 . ( 6 ) المبسوط 1 : 363 / الجامع للشرائع : 179 / منتهى المطلب 2 : 709 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 54 / الاحرام / 5 . ( 8 ) المصدر السابق : حديث 4 . ( 9 ) ما بين المعقوفين زيادة ليست في المصدر . ( 10 ) الدروس الشرعية 1 : 333 .