السيد محسن الحكيم
304
دليل الناسك
ويكفر لو حلق بدم شاة ( 1 ) وإن كان ناسيا أو جاهلا على الأحوط . نعم ، لا دم عليه بحلق بعضه ( 2 ) ، ولكن لا يجتزئ به عن التقصير ( 3 ) على الأحوط . ويعتبر فيه النية - أيضا - كسائر ما تقدمه ، مقارنة له ، مشتملة على التعيين والقربة ، والأولى الاخطار ، بل التلفظ هنا بأن يقول : ( اقصر
--> ( 1 ) ففي خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه . [ وسائل الشيعة : ب 4 / التقصير / 3 ] . ( 2 ) كما في صحيح جميل بن دراج إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه . [ المصدر السابق : حديث 5 ] . ( 3 ) المهذب 1 : 225 ، 242 / السرائر الحاوي 1 : 580 / قواعد الأحكام 1 : 431 . ( 4 ) السرائر الحاوي 1 : 580 / قواعد الأحكام 1 : 431 / الدروس الشرعية 1 : 415 .