السيد محسن الحكيم
297
دليل الناسك
في العمرة ، فلو تعمد تقديمه بلا ضرورة أعاد ، وإن كان لضرورة اجتزأ به ، بل لا يبعد الاجتزاء مع السهو أيضا ( 1 ) وإن كان الأحوط الإعادة . ولو شرع فيه فذكر نقصان الطواف ، فإن كان بعد أربعة أشواط منه رجع وأتمه ( 2 ) ، ثم يتم السعي من موضع قطعه مطلقا ، وإلا استأنف الطواف من رأس ، ثم السعي كذلك بقصد ما عليه من التمام أو الاتمام على الأحوط ( 3 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 63 / الطواف / 2 . ( 2 ) تقدم في ص 238 . ( 3 ) تقدم في ص 259 . ( 4 ) وفيه : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل طاف بالكعبة ، ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت ؟ قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 63 / الطواف / 3 ] . ( 5 ) المبسوط 1 : 362 / شرائع الاسلام 1 : 249 / تذكرة الفقهاء 1 : 367 . ( 6 ) المقنعة : 441 / الكافي في الفقه : 196 / المراسم : 123 .