السيد محسن الحكيم
281
دليل الناسك
الفصل الرابع في السعي وهو واجب في عمرة التمتع ( 1 ) ، بل في كل إحرام ( 2 ) مرة بعد صلاة الطواف ، وركن يبطل الحج بتعمد تركه ( 3 ) ، وإن كان عن جهل ، على إشكال أقواه ذلك ( 4 ) . وحكم الناسي هنا هو حكم ناسي الطواف ( 5 ) ، وقد تقدم .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 / السعي / 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ب 7 / السعي / 2 . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 3 . ( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 359 / مدارك الأحكام 8 : 212 / جواهر الكلام 19 : 430 .