السيد محسن الحكيم

271

دليل الناسك

المقصد الثالث في صلاة الطواف وهي ركعتان ( 1 ) مثل فريضة الغداة ، يتخير المكلف فيها بين الجهر والاخفات . والأفضل قراءة التوحيد في أولاهما ، والجحد في الثانية ( 2 ) ،

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 327 ، وفيه : وبه قال : عامة أهل العلم . . . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 76 / الطواف / 3 . ( 3 ) المصدر السابق : ب 72 / الطواف . ( 4 ) الخلاف 2 : 327 ، وفيه : - بعد ذكر القول بعدم الوجوب - وبه قال قوم من أصحابنا . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 71 / الطواف / 3 . ( 6 ) لم أجده في السرائر ، ويبدو لي - واضحا - أنه تصحيف عن التحرير ، ولعله ناشئ عن استعماله قدس سره رمزه ( ير ) فالتبس على الناسخ برمز السرائر ( ئر ) . انظر : تحرير الأحكام 1 : 98 / الدروس الشرعية 1 : 175 .