السيد محسن الحكيم
261
دليل الناسك
القطع ( 1 ) ، فإن تم له أربعة أشواط أكمله من موضع القطع ( 2 ) ، وإلا استأنف . ولو لم تكن لضرورة ولا تفوته حاجة لم يجز قطع الطواف الواجب ( 3 ) حتى لدخول البيت على الأحوط . ولو قطعه بطل مطلقا ولزم الاستئناف ( 4 ) ، وإن كان الأحوط
--> ( 1 ) كما في مرسل النخعي وجميل عن أحدهما عليهما السلام قال : في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف . . . الحديث . [ وسائل الشيعة ب 41 / الطواف / 8 ] . ( 2 ) كأنه يشير إلى قوله عليه السلام في خبر أبان : لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشر أسابيع ، فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة ؟ فقال : يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل . [ وسائل الشيعة : ب 41 / الطواف / 7 ] . ( 3 ) كما ورد ذلك في ذيل مرسل النخعي وجميل عن أحدهما عليهما السلام ، حيث يقول عليه السلام : وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ، ولا في حاجة نفسه . [ وسائل الشيعة : ب 41 / الطواف / 8 ] . ( 4 ) تقدم في تعليقة رقم 4 ص 259 .