السيد محسن الحكيم

258

دليل الناسك

بالصلاة - في الفريضة ، ويكره في النافلة ( 1 ) . ولو قرن ففي الفريضة يقوى بطلان الأخير ( 2 ) ، بل الأول أيضا ( 3 ) على الأحوط . وفي النافلة يقطعه على وتر كالثلاثة أو الخمسة ( 4 ) . ولو نقص من طوافه فإن كان في المطاف ولم تفت الموالاة

--> ( 1 ) السرائر الحاوي 1 : 572 / مختلف الشيعة 1 : 290 / الدروس الشرعية : 1 : 406 . ( 2 ) التنقيح الرائع 1 : 502 . ( 3 ) كما في صحيح زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس . [ وسائل الشيعة : ب 36 / الطواف / 1 ] . ( 4 ) عن جعفر ، عن أبيه أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه . [ وسائل الشيعة : ب 37 / الطواف / 1 ] .