السيد محسن الحكيم
248
دليل الناسك
الرابع : ستر العورة ( 1 ) ، نحو ما مر في الصلاة ، على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة . ويعتبر في الساتر بل في مطلق لباسه الإباحة ، فلا يجوز ولا يجزئ في المغصوب ( 2 ) ، بل لو طاف في ثوب مغصوب أو على دابة مغصوبة بطل طوافه . والأولى بل الأحوط رعاية سائر ما اعتبر في لباس المصلي من الشرائط والموانع ( 3 ) .
--> ( 1 ) كما في صحيح حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 2 ) الخلاف 2 : 322 / قواعد الأحكام 1 : 425 / الدروس الشرعية 1 : 393 . ( 3 ) منها : خبر حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث براءة - إن عليا عليه السلام قال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك . [ وسائل الشيعة : ب 53 / الطواف / 7 ] . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 333 .