السيد محسن الحكيم

246

دليل الناسك

ولو علم بنجاسة ثوبه أو بدنه بعد الفراغ مضى طوافه ( 1 ) . ولو كان في الأثناء أو عرضته نجاسة كذلك فإن تمكن من إزالتها مع عدم فصل المنافي يتم طوافه بعد الإزالة ( 2 ) ، وإلا فالأحوط إن لم يكن أقوى مراعاة تجاوز النصف وعدمه ، ففي الأول يزيلها ويبني ( 3 ) ، ويستأنف في الثاني ( 4 ) .

--> ( 1 ) الدروس الشرعية : 1 : 404 / مسالك الأفهام 2 : 339 . ( 2 ) تقدم الكلام فيه في ص 244 ( 3 ) وفيه : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وفي معتمرة ثم طمثت ؟ قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ، ولتستأنف بعد الحج . [ وسائل الشيعة : ب 86 / الطواف / 1 ] .