السيد محسن الحكيم

243

دليل الناسك

مقام المائية ( 1 ) ، لكن الأحوط للمجنب المتيمم أن يستنيب بعد أن يطوف بتيممه ( 2 ) . ويجزي المستحاضة ( 3 ) وغيرها من ذوي الأعذار طهارتهم الاضطرارية ( 4 ) ، وإن كان الأحوط للمبطون والمسلوس - أيضا - أن يطوف بنفسه مثل الصلاة ثم يستنيب ( 5 ) . ولو ذكر بعد الفراغ من طوافه أنه كان محدثا أعاد

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 66 . ( 2 ) ففي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال . . . وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . [ وسائل الشيعة : ب 1 / الاستحاضة / 8 ] . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 333 .