السيد محسن الحكيم

222

دليل الناسك

الثانية عشر : لا كفارة على الناسي والجاهل ( 1 ) وإن كان مقصرا ( 2 ) في ما عدا الصيد مطلقا ( 3 ) ، ولا على الصبي والمجنون - أيضا - وإن كانا مميزين كما تقدم ( 4 ) .

--> ( 1 ) يشير به إلى المرسل المروي عن الخلاف ، وقد تقدم في المسألة السابعة ص 218 ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 / بقية كفارات الاحرام / 1 . ( 3 ) قرب الإسناد : 237 / المصدر السابق : حديث 5 . ( 4 ) منها : صحيح معاوية عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : - في حديث - وليس عليك فداء ما أتيته بجاهلة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء ، بجهل كان أو بعمد . [ وسائل الشيعة : ب 31 / كفارات الصيد / 1 ] . ( 5 ) منها : الصحيح المتقدم . ( 6 ) تقدم تفصيله في ص 14