السيد محسن الحكيم
218
دليل الناسك
وكذا في تغطية الرأس ( 1 ) ، وإن كان لضرورة ( 2 ) ، على الأحوط .
--> ( 1 ) فقد ورد أنه قال : سألت أخي عليه السلام أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل . [ المصدر السابق : 2 ] . ( 2 ) وهو قوله : ما روي في من غطى رأسه أن عليه الفدية . الخلاف 2 : 299 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 / بقية كفارات الاحرام / 5 . ( 4 ) تعليقة رقم 3 ص 212 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 20 : 418 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 / بقية كفارات الاحرام . ( 7 ) الوافي 8 : 598 / وسائل الشيعة : ب 55 / تروك الاحرام / 4 . ( 8 ) مسالك الأفهام 2 : 486 .