السيد محسن الحكيم

216

دليل الناسك

السادسة : في نتف الإبطين شاة ( 1 ) ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ( 2 ) . ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 354 / الروضة البهية 2 : 360 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 354 / الروضة البهية 2 : 360 . ( 3 ) وفيه : فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا ، فصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك . [ وسائل الشيعة : ب 14 / بقية كفارات الاحرام / 2 ] . ( 4 ) منهم الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام 5 : 334 . ( 5 ) وفيه : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم . [ وسائل الشيعة : ب 11 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] . ( 6 ) وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه ؟ قال : يطعم ثلاثة مساكين . [ المصدر السابق : حديث 2 ] . ( 7 ) وهو الصحيح المتقدم في هامش رقم 7 ص 214 . ( 8 ) وفيه : إذا نتف الرجل إبطه . . . الحديث . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 228 ] .