السيد محسن الحكيم
208
دليل الناسك
ولو كان بعد الموقفين ( 1 ) قبل أن يطوف طواف النساء ( 2 ) ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون ، صح الحج ( 3 ) ، ووجبت البدنة ( 4 ) على كل واحد منهما ( 5 ) ، وأما إذا تجاوز المحرم النصف من طواف
--> ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة ، أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل . [ المصدر السابق : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 1 ] . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 / كفارات الاستمتاع / 1 . ( 3 ) وفيه : وإن كان طاف طواف النساء ، فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 11 / كفارات الاستمتاع / 1 ] . ( 4 ) وفيه : وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 213 ] . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 / كفارات الاستمتاع / 2 ، 5 . ( 6 ) في صحيح معاوية بن عمار المتقدم ( 7 ) المقنع : 90 .