السيد محسن الحكيم

206

دليل الناسك

والقضاء من قابل ، وبدنة ( 1 ) . سواء كان الحج فرضا أو نفلا ( 2 ) . وعليها مثل ذلك إن طاوعته ( 3 ) . وعليهما الافتراق ( 4 ) ، وهو أن لا ينفردا بالاجتماع من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك ( 5 ) ،

--> ( 1 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع . ( 2 ) منها : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته . . . إلى أن يقول : فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 4 / كفارات الاستمتاع / 1 ] . ( 3 ) الخلاف 2 : 368 / الغنية : 514 . ( 4 ) تقدم صحيح زرارة ، وتأتي الإشارة إلى غيره في التعليقة الآتية . ( 5 ) المبسوط 1 : 336 / السرائر الحاوي 1 : 548 / مستند الشيعة 2 : 306 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 2 ، 9 ، 15 . ( 7 ) المصدر السابق : ب 4 / كفارات الاستمتاع / 2 . ( 8 ) المصدر السابق : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 5 ، 12 . ( 9 ) المصدر السابق : ب 4 / كفارات الاستمتاع / 2 .