السيد محسن الحكيم
201
دليل الناسك
كان معتمرا فبمكة ، بالموضع المعروف ب ( الحزورة ) إن كان فداء صيد ( 1 ) ، بل مطلقا على الأحوط .
--> ( 1 ) لم أجده في ما لدي من المجاميع الحديثية ، ولا رأيت من استدل به من الفقهاء أو أشار إليه ، عدا النراقي في المستند فإنه قال : وصحيحة حريز ، وفيها : فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته ، لأنه ليس في الحرم ، ويذبح الفداء إن شاء بمنزله بمكة ، وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة . وهذا اللفظ موافق لخبر محمد بن الفضيل . انظر : مستند الشيعة 2 : 304 / من لا يحضره الفقيه 2 : 234 .