السيد محسن الحكيم
197
دليل الناسك
أو مع تعدد الاحرام ( 1 ) ، لا مع وحدته ( 2 ) على الأقوى ( 3 ) . الثالثة : لو اضطر إلى أكل الصيد جاز أكله ( 4 ) ، وفداه مع المكنة في الحال ، وإلا ثبت في ذمته .
--> ( 1 ) كأنه يشير إلى مرسل ابن أبي عمير المتقدم ، وإلا فبقية النصوص خالية عن ذكر العمد . ( 2 ) السرائر الحاوي 1 : 536 / مختلف الشيعة 2 : 277 . ( 3 ) جواهر الكلام 20 : 335 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 43 / كفارات الصيد . ( 5 ) المقنعة : 438 / الإنتصار : 100 / المراسم : 121 . ( 6 ) السرائر الحاوي 1 : 568 . ( 7 ) ففي الأول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له . ونحوه الثاني . [ وسائل الشيعة : ب 43 / كفارات الصيد / 11 ، 12 ] . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 235 .