السيد محسن الحكيم

177

دليل الناسك

المقصد الخامس في كفارات الاحرام وفيه فصلان . . الفصل الأول في كفارة الصيد وهو الحيوان الممتنع في البر . . لا كفارة في ما جاز صيده كصيد البحر ( 1 ) ، وهو ما يبيض ويفرخ ، أو يتولد فيه ( 2 ) ، ولا الدجاج الحبشي ( 3 ) ، ولا في ذبح النعم وأكله ( 4 ) .

--> ( 1 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي ، فقال : ليس من الصيد . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 40 / كفارات الصيد / 1 ] . ( 2 ) جواهر الكلام 20 : 174 . ( 3 ) منتهى المطلب 2 : 800 . ( 4 ) كما في صحيح أبي بصير ليث بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تذبح في الحرم الإبل والبقر والدجاج . [ وسائل الشيعة : ب 82 / تروك الاحرام / 1 ] .