السيد محسن الحكيم
172
دليل الناسك
المعتاد خروج الدم به ، ومنه قلع الضرس - أيضا - إذا كان مدميا ( 1 ) ، وإلا ففيه الاشكال ( 2 ) . ولو اقتضت الضرورة شيئا من ذلك جاز ( 3 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 61 / تروك الاحرام / 5 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 . ( 2 ) المصدر السابق : ب 71 / تروك الاحرام / 4 . ( 3 ) المصدر السابق : ب 70 / تروك الاحرام / 5 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 71 / تروك الاحرام / 3 . ( 5 ) الخلاف 2 : 315 / شرائع الاسلام / 1 : 226 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 95 / تروك الاحرام / 2 . ( 7 ) المصدر السابق : ب 19 / بقية كفارات الاحرام / 1 . ( 8 ) الدروس الشرعية 1 : 387 . ( 9 ) كما ورد ذلك في صحيح الحلبي المتقدم في هامش رقم 5 ص 171 .