السيد محسن الحكيم

161

دليل الناسك

لسقوطه ( 1 ) ، دون ما لا يتكون منه كالحلمة ( 2 ) مثلا ، ولكن لا يجوز إلقاؤها عن البعير على الأقوى ( 3 ) . وفي البق والبرغوث يقوى الجواز للدفع عنه ( 4 ) ، ولكن الاجتناب خصوصا في الحرم أحوط ( 5 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 78 / تروك الاحرام / 6 . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 369 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 369 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 79 / تروك الاحرام / 1 . ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد . [ فروع الكافي 4 : 364 / وسائل الشيعة : ب 80 / تروك الاحرام / 2 ] . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 369 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 78 / تروك الاحرام / 7 / فروع الكافي 4 : 364 . ( 8 ) وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم . [ وسائل الشيعة : ب 79 / تروك الاحرام / 2 ] .