السيد محسن الحكيم

151

دليل الناسك

بهيئة الجبة ، والقلنسوة ، والقباء ، والسراويل ، وغير ذلك ( 1 ) . ولو لم يكن بصورة شئ ولكن كان ملبدا أو ملصقا بعضه ببعض بلا خياطة فالأحوط اجتنابه ( 2 ) . ولا بأس بلبس المنطقة والهميان ( 3 ) التي فيها نفقته ، يشدها على بطنه أو في ظهره ، والأولى أن يشده

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 36 / تروك الاحرام / 2 ، 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 36 / تروك الاحرام / 2 ، 3 . ( 3 ) مدارك الأحكام : 7 : 330 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 332 ، 333 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 332 ، 333 . ( 6 ) منها : صحيح يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان . [ وسائل الشيعة : ب 47 / تروك الاحرام / 1 ] .