السيد محسن الحكيم
146
دليل الناسك
الثالث : عقد النكاح ( 1 ) ، والشهادة عليه ( 2 ) . ولا فرق في العقد بين أقسامه ( 3 ) ، حتى المنقطع ، والفضولي . ولا في الشهادة عليه بين أدائها ( 4 ) ، والتحمل ، بل الأحوط اجتناب التحليل أيضا ( 5 ) ، وقبوله . أما الرجوع إلى المطلقة فلا بأس به ( 6 ) . وكذا ابتياع الأمة ( 7 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 / تروك الاحرام . ( 2 ) الخلاف 2 : 317 . ( 3 ) وهما : مرسل ابن أبي شجرة عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين ؟ قال : لا يشهد . ونحوه مرسل الحسن بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام . [ وسائل الشيعة : ب 14 / تروك الاحرام / 5 ، 7 ] . ( 4 ) كما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 14 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 5 ) قواعد الأحكام / جواهر الكلام 18 : 301 . ( 6 ) وهو ما رواه سعد بن سعد الأشعري - في الصحيح - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم . [ وسائل الشيعة : ب 16 / تروك الاحرام / 1 ] .