السيد محسن الحكيم
135
دليل الناسك
والذي يجب من التلبية هو الصيغ الأربع ( 1 ) ، وصورتها أن يقول مقارنا للنية ( 2 ) : ( لبيك اللهم لبيك - لبيك لا شريك لك لبيك - إن
--> ( 1 ) كشف اللثام 1 : 315 . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 226 ، 57 . ( 3 ) منتهى المطلب 2 : 677 . ( 4 ) الإقتصاد : 477 ، وفيه : ثم يلبي فرضا واجبا فيقول : لبيك اللهم لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ليبك ، لحجة وعمرة - أو حجة مفردة - تمامها عليك لبيك . ( 5 ) المهذب البارع 2 : 166 ، ونسبه إلى المرتضى قدس سره . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 40 / الاحرام . ( 7 ) منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ، وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 34 / الاحرام / 6 ] .