السيد محسن الحكيم

131

دليل الناسك

الثاني : النية ( 1 ) ، وهي القصد إلى إحرام عمرة التمتع لحجة الاسلام امتثالا لأمره تعالى . ولو كان نائبا قصد النيابة عن المنوب عنه ، وكذا لو كان منذورا . ولو تعدد ما في ذمته لزمه التعيين ( 2 ) . ولا يجب التعرض في النية لما عدا ذلك من وجوب أو ندب ( 3 ) ، ولا الاخطار وإن كان هو الأحوط ، بل يستحب التلفظ هنا بالنية دون سائر العبادات ( 4 ) ، ض

--> ( 1 ) جواهر الكلام 18 : 199 . ( 2 ) منها : صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ، فكيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد . [ وسائل الشيعة : ب 17 / الاحرام / 1 ] . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 / الاحرام / 1 ، 5 ، 6 .