السيد محسن الحكيم
115
دليل الناسك
منه ( 1 ) ، ولو كان مريدا للحج بطل وعليه قضاؤه على الأقوى ( 2 ) ، لكن الأحوط أن يحرم من موضعه ( 3 ) ، ويتم حجه ، نحو ما مر في الناسي ، ثم يقضيه في القابل وإن كان ندبا على الأحوط . ويلحق من أحرم قبل ميقاته بتارك الاحرام مطلقا ( 4 ) ، ولا يجزيه المرور بالميقات ( 5 ) في غير ما يأتي من الصورتين .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 18 : 133 / كشف اللثام 1 : 310 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 14 : 471 / كشف اللثام 1 : 310 . ( 3 ) تقدم البحث وصحيح الحلبي في ص 111 . ( 4 ) جواهر اللام 18 : 132 . ( 5 ) منها صحيح ابن أذينة قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له . [ وسائل الشيعة : ب 9 / المواقيت / 3 ] .