السيد محسن الحكيم

112

دليل الناسك

والاحرام منه لزمه ذلك ( 1 ) وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط ( 2 ) ، وإلا أحرم من ذلك الميقات الذي أمامه ( 3 ) ، ولو لم يمكن

--> ( 1 ) منهم : القاضي ابن البراج في المهذب 1 : 214 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 14 : 471 / كشف اللثام 1 : 310 / جواهر الكلام 18 : 133 . ( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 222 / مدارك الأحكام 7 : 231 . ( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت . . إلى أن يقول : فقال عليه السلام : إن كانت عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 14 / المواقيت / 4 ] . ( 5 ) الحديث السابق والمصدر السابق .