السيد محسن الحكيم

75

دليل الناسك

ولو دخلا مكة قبل الوقوفين جاز لهما الطواف المندوب ( 1 ) ، بل تقديم الواجب ( 2 ) ، وكذلك السعي ( 3 ) - أيضا - على كراهية في التقديم ( 4 ) على الأشبه ،

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 262 / كشف اللثام 1 : 283 / جواهر الكلام 18 : 58 . ( 2 ) المعتبر : 339 / جواهر الكلام 18 : 59 . ( 3 ) منها ما رواه حماد بن عثمان - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج ، أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره . [ وسائل الشيعة : ب 14 / أقسام الحج / 1 ] . ( 4 ) السرائر الحاوي 1 : 575 . ( 5 ) كصحيح عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحج ، إذا قدموا مكة فطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة . [ وسائل الشيعة : ب 3 / أقسام الحج / 18 ] . ( 6 ) كموثق إسحاق بن عمار - في حديث - قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المفرد للحج ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجل طواف النساء ؟ فقال : لا . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 14 / أقسام الحج / 4 ، وانظر : ب 16 / منه / 1 ] . ( 7 ) شرائع الاسلام 1 : 271 / قواعد الأحكام 1 : 429 .