السيد محسن الحكيم

70

دليل الناسك

ولو كان ذا وطنين أحدهما دون ذلك الحد والآخر فوقه ، روعي ما هو الغالب منهما في الإقامة فيه ( 1 ) ، ولو تساويا تخير بين الأنواع ( 2 ) ، والأفضل التمتع ( 3 ) . وكذا لو نذر حجا مطلقا ، أو أوصى إليه بحجة مطلقة ، أو أراد حجا مندوبا ( 4 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 306 . ( 2 ) وهو مفهوم قوله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [ البقرة : 196 ] . ( 3 ) مثل صحيح علي بن جعفر المتقدم . ونحوه كثير ، انظر : وسائل الشيعة : ب 6 / أقسام الحج . ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة ، فيمر ببعض المواقيت ، أله أن يتمتع ؟ قال : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل ، وكان الاهلال أحب إلي . ونحوه صحيحه الآخر عن أبي الحسن موسى عليه السلام . [ وسائل الشيعة : ب 7 / أقسام الحج / 1 ، 2 ] . ( 5 ) وفيه : فقلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ، قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله . [ المصدر السابق : ب 9 / أقسام الحج / 1 ] . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 94 .