السيد محسن الحكيم
59
دليل الناسك
الدخل لمباشرته له ، جازت له الاستنابة مطلقا ( 1 ) ، ولا تنفسخ بموته ، ولا بتعذر مسيره ، ويجب عليه أو على وارثه أن يستنيب من يحج عن المنوب عنه ( 2 ) . ومع عدم التنصيص بإلغاء قيد المباشرة في متن العقد ، فمقتضى إطلاقه في الاستئجار - للحج ونحوه - هو مباشرة شخص الأجير له ، ويكون متعلق الإجارة عند الاطلاق - أيضا - هو عمل نفسه . فلو مات أو تعذر عليه المسير قبل إن يتلبس بشئ منه انفسخت الإجارة من أصلها ( 3 ) ، ولو اتفق ذلك بعد أن تلبس به قبل
--> ( 1 ) كما في رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك ؟ قال : يشترى من الناس فيعتق . [ المصدر السابق : ب 73 / الوصايا / 1 ] . ( 2 ) مدارك الأحكام 7 : 151 . ( 3 ) جامع المقاصد 3 : 148 .