السيد محسن الحكيم
55
دليل الناسك
أما إذا أوصى بها ، فإن عينها ميقاتية كان الحكم كما تقدم ( 1 ) ، وإن عينها بلدية وسكت عن الأجرة ، فالقدر المتوقف عليه إخراجها من الميقات يؤخذ من صلب المال ( 2 ) والزائد من الثلث ( 3 ) ، فإن وسعها من البلد وجب إخراجها منه ، وإلا فمن حيث يسعه ، وكذا لو أوصى بها ولم يتعرض لشئ من الأمرين على الأقوى ( 4 ) . لكن لو لم يوص بالثلث وكان التفاوت بين الأجرتين تفويتا على الورثة ، فالأحوط أن يحتسبه الكبار على أنفسهم . والمدار في ذلك على إخراجها من بلد الموت وإن كان غير
--> ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة . [ المصدر السابق : باب 2 / النيابة في الحج / 3 ] . ( 2 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل مات وأوصى بحجة ، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : أما ما كان دون الميقات فلا بأس . [ المصدر السابق : حديث 4 ] .