السيد محسن الحكيم
53
دليل الناسك
أو الاستطاعة ( 1 ) في أول أزمنة إمكانها ( 2 ) ، وهو الأحوط فيما إذا أوصى بأحدهما ، أو بهما ( 3 ) ، مع تمكن الوصي ، أو الوارث من المسارعة إليها ، ويجب تعيين ما في ذمته ( 4 ) ، أو أوصى به من أنواع الحج ، وكونه تمتعا ، أو إفرادا ، أو قرانا . ولا يجوز للنائب أن يعدل عما عينه ( 5 ) ، على إشكال فيما إذا أوصى بحج مندوب إفرادا واتفق اندراجه في ما يكون العدول إلى التمتع أفضل للأصيل ( 6 ) ، بل لا يخلو جواز العدول في هذه الصورة عن وجه قوي ( 7 ) .
--> ( 1 ) منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله . [ المصدر السابق : ب 28 / وجوب الحج / 3 ] . ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال نعم ، إنما خالف إلى الفضل . [ وسائل الشيعة : ب 12 / النيابة في الحج / 1 ] . وفي الوسائل : ( أبي بصير ، يعني : المرادي ) . وعليه فالرواية في أعلى مراتب الصحة .