السيد محسن الحكيم

50

دليل الناسك

الميقات ، وكان الوقت ضيقا لا يسع الطواف ، أو كانت المرأة التي يراد استنابتها حائضا ، وعلم أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف ، ونحو ذلك . نعم ، لو استأجر من البلد ، أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكن منه ، ثم اتفق العجز عنه لضيق الوقت ، أو مفاجأة الحيض ، ونحو ذلك وانقلب حجه إفرادا فهذا لا بأس به ( 1 ) ، ولا يقدح مغايرته لما في ذمة المنوب عنه في براءته بذلك ، لأن ما في ذمته قابل بنفسه لهذا التبدل بعينه ( 2 ) .

--> ( 1 ) العروة الوثقى : مسألة 24 من فصل النيابة . ( 2 ) العروة الوثقى : مسألة 24 من فصل النيابة .