السيد محسن الحكيم

46

دليل الناسك

بينهما فرق في اشتغال ذمة النائب بما على المنوب عنه في الإجارة دون الجعالة . ولكن لا تفرغ ذمته إلا إذا أتى به النائب على كل تقدير . الثانية : يعتبر في النائب أمور : الأول والثاني : البلوغ ، والعقل ، فلا يصح استنابة الصبي ، والمجنون ( 1 ) ولا تفرغ ذمة المنوب عنه بتبرعهما ، إلا في المجنون الأدواري الوافي دور إفاقته بجميع الأعمال ، فيصح تبرعه حينئذ ، بل واستنابته أيضا ( 2 ) مع الاطمئنان بذلك ( 3 ) . الثالث : الايمان ، فلا تصح استنابة غير المؤمن ( 4 ) ، ولا نيابته ، كما

--> ( 1 ) كما في صحيح البزنطي قال : سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 16 / النيابة في الحج / 5 ] .