السيد محسن الحكيم
39
دليل الناسك
أما الحج المنذور ، فإن اتحد ما نذره بحجة الاسلام ، كما إذا نذرها قبل استطاعته أو بعدها في ذلك العام صح ، وتأكد وجوبها بنذره ( 1 ) ، وتلزمه الكفارة بتعمد تركها بلا عذر مطلقا ( 2 ) ، ويجب تحصيل الاستطاعة - أيضا - مع عدم حصولها في الصورة الأولى ( 3 ) . وكذا لو نذر قبل استطاعته أن يحج ذلك العام كيف ما اتفق ،
--> ( 1 ) البقرة : 196 .