السيد محسن الحكيم

36

دليل الناسك

نعم ، في الاستطاعة البذلية لا يشترط ذلك ( 1 ) ، وإن كان حالا مطالبا به ، ويمكنه الأداء تدريجا مع عدم المسافرة ، فضلا عما عدا ذلك على الأقوى ( 2 ) . التاسعة : لو ملك ما استطاع به لم يجز إتلافه ( 3 ) ، ولا إخراجه عن ملكه مع توقف حجه عليه ، بعد أن هل هلال شوال مطلقا ، ولا قبله أيضا - لمن حل عليه أوان الخروج ، ولو أتلفه ، أو أخرجه عن ملكه لم تجد في سقوط الفرض عنه في الصورتين .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 / وجوب الحج .