السيد محسن الحكيم

30

دليل الناسك

نعم ، لو لم يتمكن من المسير لهرم أو مرض ( 1 ) لا يرجى زواله بحسب العادة ( 2 ) وجبت الاستنابة مع تأخر عذره ( 3 ) عن عام

--> ( 1 ) جواهر الكلام 17 : 337 . ( 2 ) وهو صحيح الحلبي ، وقد ورد فيه : وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 24 / وجوب الحج / 2 ] . ( 3 ) منتهى المطلب 2 : 655 . ( 4 ) مثل صحيح الحلبي المتقدم . ( 5 ) مثل صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ، ولم يطق الحج لكبره ، أن يجهز رجلا يحج عنه . [ وسائل الشيعة : ب 24 / وجوب الحج / 6 ] .