جلال الدين السيوطي
143
الديباج على مسلم
إن اليهود والنصارى لا يصبغون بضم الباء وفتحها فخالفوهم قال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل ورووا فيه حديثا مرفوعا في النهي عن تغيير الشيب ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه وروي هذا عن عمر وعلي وأبي وآخرين وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة قال وقال الطبري الأحاديث في الأمر بتغيير الشيب والنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض ولا ناسخ ومنسوخ بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن شمط فقط قال واختلاف فعل السلف في الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض قاله القاضي وقال غيره هو على حالين فمن كان في موضع عادة أهله الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه والثاني أن يختلف باختلاف نظافة المشيب فمن كانت شيبته نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى وقال النووي ( 14 / 80 ) الأصح الأوفق للسنة وهو مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بحمرة أو صفرة ويحرم خضابه بالسواد وقيل يكره