أحمد بن ابراهيم النقشبندي
262
شرح الحكم الغوثية
--> - المنحطة بعد وجود لازمها ، ويكون ذلك اللازم مما قد عرفته من حيث هي حكمة لا من حيث هي عبادة ، ثم الفتح بحسب الصدور ، وهو فيها على عدد المصادر ، قال له : صدقت ، غير أن المطلوب عندي أجل من هذا ، قال له : عرفة قضية التطور الخامس ، أو سببها في ذلك ، فإن كانت في الحس وصحبة أعراض النفس الحيوانية والمحرك العقل والقوة المشتركة كانت من قبل التوجه الأول الذي يكابد الأوهام المعوجة ، وإن كانت في الأفضل وبحسب الأفضل ، وعلى هذا النوع المذكور كانت من قبيل الأوهام الخالصة القريبة المستقيمة ، وإن كانت في مظهرها الثلاثي الذي لا خير فيه إلا إذا نظر إلى عاقبته وفائدته الكلية ، فهو الخير المحمود عند صم أهل الكمال الأول قبل تمام شروط الخلافة المعللة . وإن كانت من النقط الواقعة من حضرة قوانين الموجود المعروف بذلك ، وهي ذوات تلك وفيها صفات ؛ بل هي وجه وسيلة قدر وسيلة الوسائل في أنا ، وإن كانت من ظل المنسوب له من إضافة به برابط عنه فكنهه دون الملكة وفوق الحد الأصغر بفرض ما ينصرف إلى أمثلة الاستفهام ، والعين متعددة بعد فهم وحدة الوجود ووجودها عنده ، وإنما كان ذلك لكون الأعداد تقرب القطع بالماهية المبحوث عنها بالنصيب . قال له : قربت في ذلك فتمم ، قال له : عرفة هي الحركة الكلية الواقعة بالمعنى الأكمل على المألوف الأعلى الأكبر ، ولذلك أقيم مثالها الطبيعي في عالم الطبيعة على الأقل وبحسب الضعف في الضد لكي يستجلب في حال قبضها نصيبه ، فهو يطلب بشبه التوجه وذلك بجد ، فتحدث من حال الواجد الحركة ، ومن حيث المستجلب السكون ، قال له : قد كشفت وبينت فكف عني ، قال له : بقي المحق المخاطب ، بل هي السكون والمثال على أصله هو على ما هو الأمر عليه من نفسه ، فإن الجليل يعطي . والقابل على ضربين : قابل يقبل ، وحينئذ يقبل وأخر يسكن ، وبعد ذلك يجد ، والأول يتحرك إلى المألوف ما اعتبر فيه أنه المعتبر فنهض ، وذلك لأجل النصيب الحاصل له من غير أن يحرر له من التوقف المتابع الذي يطعن في الماهية الراجعة المعتبرة بماهية وهمية هي الأصل في تحصيلها فيها ، وفيها ذلك ، والثاني يبعث عنده الأمر فينبعث له وما منه به وما به منه وهذا له من ذاته ، وقد ذكرنا مفهوم هذا الأمر في « الرسالة الحكيمة » ، وكل ماهية يلحقها الزائد فاعلم أنها تابعة ، فإن كانت على طريق التبدل فالأمر في أول الجلالة ، وإن كانت في وسطه فهو في الوسط ، وإن كانت في الآخر فهو في الآخر . وجملة الأمر لا يعتبر المعتبر إلا مظهر المعتبر ، ولا كل المألوف بل المألوف الذي تستند إليه -