عبد الوهاب الشعراني
294
القواعد الكشفية الموضحة لمعانى الصفات الإلهية
فإن قال قائل : فلم قال موسى - عليه السّلام - « 1 » دون سائر الأنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام - : رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ « 2 » مع أنّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان أشوق إلى رؤية اللّه « 3 » - عزّ وجلّ - من موسى - عليه الصّلاة والسّلام - بما لا يتقارب ؟ فالجواب أنّ موسى - عليه الصّلاة والسّلام - ما قال ذلك إلّا لعلمه « 4 » بجوازه لمثله « 5 » ، ولما قام عنده من شدّة التّقرّب الإلهيّ ، وسماعه « 6 » كلام البارئ من غير واسطة ، فاستغرقته اللّذّة ، فطمع في الرّؤية ، وسأل ما يجوز له السّؤال فيه ذوقا ونقلا لا عقلا ؛ لأنّ ذلك من محيّرات العقول ، ولو أنّه صبر ولم يسأل الرّؤية لما تميّز محمّد - صلّى اللّه عليه وسلّم - عنه في مقام الأدب ؛ فإنّه كان أشوق إلى رؤية ربّه من موسى ، ولكن لمّا سلك الأدب وصبر جازاه الحقّ - تعالى - بأن دعاه الحقّ - تعالى - « 7 » إلى رؤيته من غير سؤال . وقد يكون موسى - عليه الصّلاة والسّلام - إنّما « 8 » قصد بقوله : أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ « 9 » بعد اطّلاعه على ما تقع به « 10 » إجابة للحقّ - تعالى - له من طريق الوحي أو الكشف « 11 » بقوله : " لن تراني " ببيان انحطاط مقامه عن مقام محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم ؛ إذ الأنبياء معصومون من الحسد لأحد من الخلق ، وهم دائرون مع الحقّ تعالى « 12 » ، فإذا قرّب - تعالى - عبدا ، وميّزه عليهم ، كانوا من أوّل من يتظاهر بإظهار عظمة ذلك العبد طلبا لمرضاة اللّه عزّ وجلّ « 13 » ، وممّا يجوز فيه السّؤال ، وممّا لا يجوز ، انتهى « 14 » .
--> ( 1 ) " د " ، " ب " : " عليه السلام " ليست فيهما . ( 2 ) ( الأعراف ، الآية 143 ) . ( 3 ) " د " ، " ك " ، " ز " : " إلى ربه " . ( 4 ) " د " ، " ك " ، " ز " : " إلا لما علمه " ، " ب " : " إلا بعلمه " . ( 5 ) " د " : قوله : " علمه بجوازه لمثله " ساقط . ( 6 ) " ك " ، " ز " : " وسماع كلام " . ( 7 ) " ك " ، " ز " : " سبحانه وتعالى " ، " ب " : " دعاه إلى رؤيته " . ( 8 ) " د " ، " ك " : " إنما " ساقطة . ( 9 ) ( الأعراف ، الآية 143 ) . ( 10 ) " د " : العبارة : " ما تقع به " ساقطة ، والعبارة فيها : " بعد اطلاعه على إجابة الحق . . . " . ( 11 ) " ب " : " الكشف الإلهيّ " . ( 12 ) " ك " ، " ب " ، " ز " : " تعالى " ليست فيها . ( 13 ) " ك " ، " ز " : " اللّه تعالى " . ( 14 ) " أ " ، " ب " : قوله : " ومما يجوز فيه السؤال ، ومما لا يجوز ، انتهى " ساقط .