عبد الوهاب الشعراني

352

لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية

والجمع قاله الحافظ عبد العظيم . وروى مسلم غيره : « أنّ رجلا جاء إلى النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم فقال إنّي مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت : والّذي بعثك بالحقّ ما عندي إلّا ماء ثمّ أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتّى قلن كلّهنّ بأسرهنّ مثل ذلك ، لا والّذي بعثك بالحقّ ما عندي إلّا ماء ، فقال من يضيف هذا اللّيلة رحمه اللّه ؟ فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول اللّه فانطلق به إلى رحله ، فقال لامرأته هل عندك شيء ؟ قالت لا إلا قوت صبياننا قال فعلّليهم بشيء ، وإذا أرادوا العشاء فنوّميهم ؟ فإذا دخل ضيفنا فأطفيء السّراج وأريه أنّا نأكل » . وفي رواية : « فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السّراج حتّى تطفئيه . قال فقعدوا وأكل الضّيف وباتا طاويين ، فلمّا أصبح غدا على النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم فقال : قد عجب اللّه من صنيعكما بضيفكما » فنزلت هذه الآية وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ [ الحشر : 9 ] . وروى مالك والشيخان وغيرهم مرفوعا : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة ، والضّيافة ثلاثة أيّام فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحلّ له أن يثوى عنده حتّى يحرجه » . قال الترمذي : ومعنى لا يثوى عنده لا يقيم حتى يشتد على صاحب المنزل والحرج الضيق ا ه . وقال الخطابي : معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجره . قال الحافظ عبد العظيم : وللعلماء في هذا الحديث تأويلان : أحدهما أنه يعطيه ما يجوز به ويكفيه في يوم وليلة إذا اجتاز به ، وثلاثة أيام إذا قصده ، والثاني يعطيه ما يكفيه يوما وليلة ويستقبلهما بعد ضيافته . وروى الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى مرفوعا : « للضّيف على من نزل به من الحقّ ثلاث فما زاد فهو صدقة ، وعلى الضّيف أن يرتحل لا يؤثّم أهل المنزل » . وروى الإمام أحمد ورواته ثقات والحاكم مرفوعا : « أيّما ضيف نزل بقوم فأصبح الضّيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ، ولا حرج عليه » . وفي رواية لأبي داود وابن ماجة : « ليلة الضّيف حقّ على كلّ مسلم ، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء قضى وإن شاء ترك » . وفي رواية لأبي داود والحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعا : « أيّما رجل أضاف قوما فأصبح الضّيف محروما ، فإنّ نصره حقّ على كلّ مسلم حتّى يأخذ قرى ليلته من زرعه وماله » :